المواريث

مات عن زوجة وابن وثلاث بنات

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٦٬٧٦١

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال :

(ابن) العدد 1

-للميت ورثة من النساء :

(بنت) العدد 3

(زوجة) العدد 1

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. [النساء : 12]، والباقي للابن والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. [النساء : 11]، فتُقْسَمُ التركةُ على أربعين سهما: للزوجة ثمنها: خمسة أسهم. وللابن أربعة عشر سهما. ولكل بنت سبعة أسهم.

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 369835

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص