المواريث

الورثة هم: الزوج والابن فقط

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٦٬٧٩٤

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

- للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد: 1

(أخ شقيق) العدد: 2

(عم ( شقيق للأب ) العدد: 2

(ابن عم شقيق) العدد: 2

(زوج)

- للميت ورثة من النساء:

(أخت شقيقة) العدد: 1

- معلومات المفقودين في أقارب الميت هي:

أحد الأعمام فُقد منذ 20 سنة بسبب ظروف نفسية سيئة.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر: فإن لزوجها الربع فرضًا لوجود فرع وارث، قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } [النساء: 12]، والباقي لابنها تعصيبًا؛ لقول النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

ولا شيء لبقية الورثة المذكورين؛ لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان، فتقسم التركة على أربعة أسهم؛ للزوج: ربعها (سهم واحد)، وللابن الباقي (ثلاثة أسهم)، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

4

زوج

1

ابن

3

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 275800

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص