أحكام متنوعة
حكم تبديل الاسم
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٦٬٩١٢
السؤال
ابني يدعى محمدا، ولكن نناديه باسم أبيه المتوفى، فهل يجوز هذا شرعا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن السنة أن يختار الشخص لولده أو لنفسه اسما حسنا؛ للحديث الذي رواه أبو داود والدارمي وابن حبان وأحمد: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم.
وليس من شك في أن محمداً هو من الأسماء الحسنة التي لا ينبغي تبديلها بغيرها، ومع ذلك فإذا رأى الفرد أن يغيره لمصلحة، أو رأى أهله أن ينادوه باسم غير اسمه، فلا نرى فيه من حرج إذا لم يكن الاسم الجديد يحمل محذوراً شرعياً، لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يدل الدليل على التحريم.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 95755
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
