النكاح والطلاق
رجوع الزوج عن تخيير زوجته في الطلاق أو تفويضه إليها
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٦٬٩٦٥
السؤال
هل يجوز للزوج الرجوع عن التخيير، إن خيّر زوجته بين الطلاق وشيء آخر؟ وهل يجوز للزوج الرجوع عن التفويض، إن فوّض الطلاق لزوجته بعد العقد، وليس في العقد؟ شكرًا لكم، وزادكم اللّه من فضله.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تخيير الرجل زوجته في الطلاق، أو تفويضه إليها، يعد نوعًا من الوكالة، فإن لم تستعمل الزوجة ما أعطاها من الحق في الطلاق؛ جاز له الرجوع في ذلك؛ لأن الوكيل له الحق في الرجوع فيما وَكَّل فيه، وتبطل بذلك الوكالة، قال البهوتي في الروض المربع: فإن ردّت الزوجة، أو وطئــها، أو طلّقــها، أو فسخ خيارها قبله؛ بطل خيارها، كسائر الوكالات. اهـ.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 454900
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
