المواريث

مات عن أب وزوجة وثلاثة أبناء وبنتين ثم مات الأب

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٧٬٠٢٨

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :

-للميت ورثة من الرجال :

(ابن) العدد 3

(أب)

-للميت ورثة من النساء :

(بنت) العدد 2

(زوجة) العدد 1

- إضافات أخرى :

ترك بيتا قدرت قيمته بمليوني ريال قطري

فما هو نصيب كل وراث علما بأن الزوجة تنازلت عن نصيبها لباقي الورثة

ووالد المتوفى توفي بعده بعدة أعوام .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , , فتقسم التركة – المبلغ المشار إليه - على مائة واثنين وتسعين سهما:

للأب سدسها: اثنان وثلاثون سهما.

وللزوجة ثمنها: أربعة وعشرون سهما.

ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما , ولكل بنت سبعة عشر سهما.

ونصيب الأب ينتقل بعد موته إلى ورثته يقسمونه بينهم القسمة الشرعية .

ولا حرج على الزوجة في أن تتنازل عن نصيبها لمن تشاء ما دامت في غير مرض مخوف , وتقسم نصيبها بين المتنازل لهم على ما تريد .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 189927

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص