المعاملات المالية

لا يشترط لرد المال المسروق لصاحبه علمه بذلك

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٧٬٠٨٥

السؤال

أولا بارك الله فيكم على مجهودكم الجبار الذي تقومون به لنشر الدعوة بين الناس .

سؤالي هو : كنت قد سرقت مبلغا من المال لأحد الأشخاص ، وكنت قد قمت بخدش سيارة شخص آخر بيدي عمدا .

هل يجوز لي أن أرد المظلمة لصاحبها دون أن يعلم أني من سرقت وأرجعت له المال ، وصاحب السيارة هل يجوز لي أن أضع له المال الذي سيصلح به سيارته في رسالة مع وضع الاعتذار معها ، خصوصا وأن صاحب السيارة هو مدير مدرسة ولا أعلم كيف سيستقبل اعتذاري خصوصا وأنه ليس مسلما ملتزما .

أرجو الإفادة ، وبارك الله فيكم .

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يشترط في رد المظالم لأهلها علمهم بذلك ، فيجوز لك أن ترد إليهم مظالهم دون أن يعلموا . كما سبق بيانه في الفتويين 64078، 117637 ، وما ذكرته بخصوص وضع تكاليف الإصلاح ورسالة اعتذار لمدير المدرسة المذكور أمر حسن لا بأس به ويفي بالمقصود .

ولله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 189965

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص