الصلاة

السقط المتخلق يصلى عليه صلاة الجنازة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٧٬١٦١

السؤال

كانت زوجتي حاملا وأراد الله أن تضع ما فى بطنها وهي لم تكمل شهرها السادس ولكنها وضعت توأما ولكنهما توفيا بعد مرور ثمان 8 ساعات من قدومهما. فهل يصلى عليهما صلاة جنازة أفيدونا أفادكم الله وإن كانا قد دفنا بدون جنازة فما حكم الدين فى ذلك . وفقكم الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

الجواب

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد :

فإن هذين التوأمين يصلى عليهما صلاة الجنازة المعروفة ، من غير خلاف بين أهل العلم في ذلك.

فإن لم يصل عليهما قبل دفنهما ، صلي عليهما بعد الدفن. وراجع الجواب رقم 7135

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 9627

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص