المعاملات المالية
حكم تأجير السيارات بهاتين الطريقتين
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٧٬٣١٤
السؤال
أنا صاحب سيارات أجرة، أقوم بتأجير السيارات للسائقين بطريقتين. الطريقة الأولى: أن يعطيني مبلغا مقطوعا من المال. الطريقة الثانية: أن يعمل السائق، ونقوم بتقسيم الأرباح بالنصف بعد دفع ثمن الوقود. هل الطريقتان حلال شرعا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطريقة الأولى إجارة صحيحة لا إشكال فيها مع توفر شروط عقد الإجارة الأخرى، وأما الطريقة الثانية ففي صحتها خلاف بين أهل العلم، والراجح صحتها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 29854.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 370165
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
