المعاملات المالية

حكم تأجير السيارات بهاتين الطريقتين

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٧٬٣١٤

السؤال

أنا صاحب سيارات أجرة، أقوم بتأجير السيارات للسائقين بطريقتين. الطريقة الأولى: أن يعطيني مبلغا مقطوعا من المال. الطريقة الثانية: أن يعمل السائق، ونقوم بتقسيم الأرباح بالنصف بعد دفع ثمن الوقود. هل الطريقتان حلال شرعا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطريقة الأولى إجارة صحيحة لا إشكال فيها مع توفر شروط عقد الإجارة الأخرى، وأما الطريقة الثانية ففي صحتها خلاف بين أهل العلم، والراجح صحتها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 29854.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 370165

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص