المعاملات المالية

حكم المتاجرة بالصلبان

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٧٬٣٨٦

السؤال

ما حكم بيع الصلبان في المحلات التجارية للأجانب؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الصلبان لا يجوز للمسلم تعليقها في محله، لا للزينة ، ولا للمتاجرة فيها، لا للأجانب - الكفار - ولا لغيرهم، ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فكما لا يجوز بيع الخمر والخنزير والأصنام للكفار، فكذلك لا يجوز بيع الصلبان ، وهو من أخص شعائرهم . والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 9757

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص