المعاملات المالية
الالتزام بالثمن والعمولة التي حددها صاحب الشركة للمسوّق
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٧٬٤٦١
السؤال
أعمل في تسويق نجيل صناعي، وأنا التي أحدّد عمولتي، أي أن الشركة تخبرني بالأسعار وأزيد فوقها عمولتي، وصاحب الشركة قال لي: سأرى مقدار عمولة المسوّقين الآخرين، وأجعل عمولتك مثلهم؛ فهل التسويق بهذا الشكل حرام؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حدّد صاحب السلعة -صاحب الشركة- ثمنًا لسلعته، وقال لك: "ما زاد عن هذه الثمن، فهو لك"؛ فهذا جائز عند بعض أهل العلم، قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: ويجوز التوكيل بجعل ... وإن قال: بع هذا بعشرة، فما زاد، فهو لك؛ صحّ، وله الزيادة؛ لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسًا. انتهى.
وعليه؛ فإن كان صاحب الشركة حدّد لك ثمن البيع والعمولة أسوةً بغيرك من المسوّقين في الشركة؛ فالتزمي ذلك.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 455038
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
