المعاملات المالية
حكم بيع السلع في موقع يشتمل على منكرات
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٧٬٤٦٤
السؤال
أعمل في موقع إلكتروني أجنبي، عبارة عن منصة للتجارة، بحيث لكل شخص متجره، يرفع فيه تصاميم لمنتجات متعددة، وقد تعرضها نساء (مثلا الملابس). فهل يجوز العمل فيه؟
علما أنني لا أبيع في متجري الملابس، ولكن أبيع فقط غلافات الهواتف، والدفاتر (بدون صور ذوات الأرواح)؛ لكي لا تظهر عندي أية صور نساء؟
وبارك الله فيكم.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تبيع سلعا مباحة، وتجتنب في عرضها والإعلان عنها المنكرات؛ فلا حرج عليك في هذا العمل، وكون الموقع مشتملا على منكرات؛ لا يحرّم عليك العمل المباح فيه، وراجع الفتوى: 124809.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 455050
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
