أحكام متنوعة
الزواج من امرأة خالتها أخته من الرضاعة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٧٬٥٢٨
السؤال
هل يجوز زواجي من امرأة خالتها تقربني كأخت من الرضاعة؟ عاجل... وجزاكم الله عنا خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من زواجك من امرأة خالتها أخت لك من الرضاعة، ما لم يكن هناك مانع آخر، لأن العبرة في تحريم الزواج كون الزوجة محرما للزوج برضاع أو نسب أو صهر وهو ما لم يكن هنا.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 95976
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
