المعاملات المالية

حكم دفع الفوائد الربوية كرشاوى

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٧٬٦٧٨

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله علي سيد الأولين و الآخرين و بعد : سيدي الكريم أنا تاجر في بلد له أوضاع أمنية خاصة تحتم علي إيداع أموالي في البنك مما ينتج فوائد ربوية بدون رغبة مني ، هذا من جهة . ومن جهة أخرى هناك إدارة متعفنة لا تبالي بإفلاسنا إن نحن لم ندفع لأفرادها الرشاوى . فالسؤال إليكم سيدي الكريم هو الآتي : هل يجوز لي أن أدفع لهؤلاء الظلمة من المال الربوي دفاعا عن تجارتي ومالي الحلال أم أنني أدفع لهم - مرغما - من خالص مالي ؟

الجواب

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد :

فإن حفظ المال من الأمور التي اتفقت عليها جميع الشرائع ، وعليه فإذا لم يمكن لصاحب المال حفظه إلا بإيداعه في بنك ربوي فلا حرج في ذلك ، ولكن إذا أمكن جعله في حساب جار لم يجز جعله في حساب توفير ، لأن الضرورة تقدر بقدرها ، وما نتج من إيداعه من الفوائد الربوية لا يملكه صاحب المال ، ولا يحل له الانتفاع به ، بأي وجه من وجوه الانتفاع ، وإنما الواجب عليه إذا أخذه أن يدفعه للفقراء ، أو يضعه في مشروع خيري ، أو نحو ذلك مما يرى أنه يحقق منفعة للإسلام والمسلمين ، أما أن يدفع هذه الفوائد في مصلحة تعود عليه هو ، مثل أن يدفع منها غرامات ، أو ضرائب ألزم بها من طرف سلطة ظالمة ، أو غيرها ، فلا يجوز ، لأنه انتفاع بما لا يملك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 9878

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص