المعاملات المالية

حكم بيع دفتر عضوية الجمعية السكنية

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٧٬٨١٠

السؤال

أنا مشتركة في جمعية سكنية، وأريد الانسحاب، فهل يجوز لي بيع دفتر العضوية لهذه الجمعية لشخص آخر بقصد الربح؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود ببيع دفتر العضوية بيع العقار المسجل فيه باسم صاحب الدفتر فيشترط لصحة هذا البيع شروط البيع المعروفة وعلى رأسها الملك ومعلومية المبيع، فإذا كانت الأخت السائلة تملك عقاراً محدداً معلوماً فلها أن تبيعه وتربح فيه بشرط أن لا يكون هناك شرط في نظام الجمعية يمنعها من البيع قبل سداد الثمن، فإن وجد هذا الشرط فهو شرط معتبر ويكون من باب رهن المبيع على ثمنه، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 74899.

أما إن كان المقصود ببيع دفتر العضوية التنازل عن حق الاشتراك مقابل مال فلا مانع منه لجواز الاعتياض عن بعض الحقوق مقابل مال، وراجعي في ذلك أيضاً الفتوى رقم: 22157.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 96087

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص