الأخلاق والآداب

حكم الإيهام بفعل معصية

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٧٬٨٦١

السؤال

ما حكم الإيهام بفعل معصية، كمن يوهم أحدا أنه يضرب شخصا، أو كمن يوهم شخصا بأنه يشرب خمرا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حصل هذا الإيهام عن طريق التشبه بمن يفعل هذه المعصية، فهذا لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني. وراجع في ذلك الفتوى: 395326.

وإن حصل الإيهام عن طريق التحدث والكلام، فقد جمع إلى ما سبق الكذب، وهو مذموم طبعا وشرعا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 455218

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص