المعاملات المالية

تحريم العمل بإعانة شارب الدخان بأي وجه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٧٬٩٢٣

السؤال

أخ يدرس ويعمل، فوجد عملا في دار من دور العجزة، وهذا العمل يشمل إشعال سيجارة الدخان لرجل عاجز.

فما حكم هذا العمل؟ وجزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حرمة التدخين وافياً في الفتويين:1671 /1819.

وبناء على حرمة التدخين، فيحرم إعانة شاربه عليه بأي وجه من أوجه الإعانة، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه بقوله: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].

فعلى ذلك الأخ أن يمتنع عن ذلك العمل، ويبحث عن عمل آخر لا يقترف فيه إثما. وقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب [الطلاق:2-3].

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 190263

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص