الصيام

تأخير القضاء للمعذور لا يوجب الكفارة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٧٬٩٤٤

السؤال

أنا امرأة متزوجة وأجهضت في شهر رمضان قبل الماضي 2011م وبعد أن طهرت صمت كل الأيام التي أفطرتها إلا 5 أيام؛ لأني كنت مريضة ولم أقدر على الصيام, وبعدها حملت ولم أستطع صيام تلك الأيام حتى دخل رمضان الذي يليه (رمضان 2012م) فكيف أقضي تلك الأيام؟

وهل تجب عليّ الكفارة علمًا بأني أسكن في كندا؟

ولكم جزيل الشكر.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الأمر كما ذكرت من كونك إنما أخرت القضاء حتى دخل رمضان التالي بسبب العذر, فلا يلزمك شيء سوى قضاء هذه الأيام, ولا تجب عليك الكفارة، وأما إن كنت أخرت القضاء مع قدرتك عليه من غير عذر حتى دخل رمضان التالي فحينئذ تلزمك الفدية: وهي: إطعام مسكين عن كل يوم, إضافة إلى القضاء, إلا أن تكوني جاهلة بحرمة التأخير فلا فدية إذن، وانظري الفتوى رقم: 123312.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 190325

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص