النكاح والطلاق

حكم طلب الطلاق من الزوج المرتكب الفاحشة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٧٬٩٨١

السؤال

ماحكم طلب الطلاق لزوج مفتون بالنساء لا يستطيع الاستغناء عن إقامة علاقات معهن مما يسبب إمكان وقوع الزنا مع عدم تأكدى التام من الزنا وتأكد وجود علاقات مع ملاحظة أنه لا أحد يعرف عنه ذلك لأنه ظاهريا ملتزم وستر زوجته عليه

الجواب

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فإذا تيقنت أن لزوجك علاقات غير شرعية فإنه يجب عليك نصحه وتذكيره بعقوبة أهل المعاصي العاجلة والآجلة.

كما يجب عليك تهديده بالوسائل التي من شأنها أن تردعه عن ارتكاب المنكرات ، مثل تهديده بإبلاغ أهلك وأهله بأعماله القبيحة ، فإن قبل النصح وتاب إلى الله تعالى فذلك هو المطلوب والحمد لله.

وإن أصر على الاستمرار في أعماله تلك ، وغلب على الظن أنه يرتكب الفواحش فلا حرج في طلب الطلاق منه ، بل ربما كان ذلك هو الحل المتعين إذا كان ميئوسا من إقلاعه عن ذلك ، إذ لا خير في مصاحبة من هو مصر على ارتكاب الفواحش.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 9966

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص