الزكاة والصدقات
حكم إعطاء الصدقة لأجل العمرة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٨٬٠٠٩
السؤال
عندي مبلغ من المال وأريد أن أتصدق منه لعدد من الأشخاص لأداء مناسك العمرة؟ وجزاكم الله كل خير.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الصدقة من غير الزكاة الواجبة عليك فلا حرج في ذلك، ونسأل الله أن يجزيك خيراً ويتقبل منك، أما إذا كانت الزكاة الواجبة فلا يصح صرفها لهؤلاء الأشخاص لأداء العمرة بل ولا الحج ولو كانوا غير قادرين على الحج، وهذا على الصحيح من قولي العلماء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32281، والفتوى رقم: 17341.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 96189
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
