المعاملات المالية
حكم أخذ التاجر عمولة على السلعة المرتجعة للعيب
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٨٬١٨١
السؤال
أتاجر في لمبات (مصابيح) لها ضمان من الشركة، فعندما يأتيني شخص معه لمبة مرتجعة، آخذ منه عمولة يسيرة، ثمن خدمة أني أرجعها للشركة، وآتيه بغيرها.
فما حكم أخذ هذه العمولة، علما أن الشركة تستبدلها مجانا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس على من يرد سلعة بالعيب، إلا مؤنة ردها إلى المكان الذي قبضها فيه، وهو هنا محل السائل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 230575.
وعلى ذلك، فلا حق للسائل في أخذ العمولة المذكورة من عملائه، إذا رد أحدهم إلى محله سلعة معيبة. وانظر الفتوى رقم: 134262.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 370498
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
