أحكام متنوعة

لا بأس بزيارة المرأة للرجل الأجنبي بشرط التستر

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٨٬٣٤٣

السؤال

هل يجوز للمرأة عيادة المريض الأجنبي فى رفقة مجموعة من زملاء وزميلات العمل لأني أمتنع عن ذلك ولكن إحداهن تقول لي إن زيارة المريض لها ثواب عند الله وتقول لي اذهبي برفقة زوجك لزيارة هذا الزميل المريض إن لم ترغبي في تلك الزيارة معنا، فأفيدوني أفادكم الله؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا مانع من عيادة المرأة للمريض الأجنبي بالنسبة إليها، سواء كانت برفقة زوجها أو برفقة زميلاتها إذا التزمت الشروط التي ذكرناها في الفتوى رقم: 63960، والفتوى رقم: 24400.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عن زيارة المرأة الرجل الأجنبي: يجوز بشرط التستر.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 96345

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص