العقيدة
حكم تطريز رسومات لأهل الكتاب
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٨٬٣٤٧
السؤال
هل يجوز تطريز مواد أو رسومات للنصارى؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم تكن هذه المواد أو الرسومات مشتملة على منكر من المنكرات، كارتباطها بشعيرة من شعائر دينهم، أو كون هذه الرسوم لذوات الأرواح، فلا حرج إن شاء الله تعالى في تطريزها للنصارى أو غيرهم، فإن الشرع قد أذن في التعامل مع الكفار فيما هو مباح شرعاً من أنواع المعاملات، كالبيع والشراء وغيرهما. وانظري للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 3545، والفتوى رقم: 1367.
وننبه إلى أن من ابتلي بالتعامل مع الكفار يجب عليه الحذر من أن يؤدي به ذلك إلى الميل إلى دينهم. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 23135.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 96349
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
