أحكام متنوعة

التجارة بما عليه صور... ما يجوز وما لا يجوز

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٨٬٥٦٥

السؤال

نود من فضيلتكم توضيح الحكم الشرعي فيما يلي:

هل يجوز أن نشتري ونزاول بيع القطع الذهبية التي بها صور؟

الجواب

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فالصور التي توجد على القطع الذهبية لا تخلو من أحد حالين:

الأول: أن تكون صوراً تامة الشكل ، سواءً كانت منحوتة ، أو مرسومة من غير نحت ، فهي داخلة في عموم النهي عن الصور ، وإنما أبيح من الصور ما كان ممتهناً ، وما كان منقوشاً على الذهب كان أبعد عن الامتهان ، وأقرب إلى التعظيم.

ويمنع ايضا ما كان فيه تعظيم للكفار ، كصور زعمائهم ، ورسوم شعاراتهم.

الثاني: أن تكون صوراً ناقصةً غير تامة ، كمقطوعة الرأس والرقبة ، أو البطن ، فما دون ، مما لا يمكن وجود الحياة مع فقده. قال الإمام ابن قدامة: "وإن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدره ، أو بطنه ، أو جعل له رأس منفصل عن بدنه ، لم يدخل تحت النهي ، لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه ، فهو كقطع الرأس" أ.هـ المغني: 8/111

وعليه: فيجوز مزاولة التجارة بما أبيح من الصور ، دون ما لم يبح مما سبق بيانه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 10228

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص