الزكاة والصدقات

طريقة إخراج زكاة الزرع ، ومقدار الصاع والوسق

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٨٬٥٦٧

السؤال

كيف تتم زكاة القمح الين والصلب إذا كان لدينا 105 قتطار قمح صلب و 135.8 قنطار قمح لين.

الجواب

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجب الزكاة في الزرع أو الثمر إلا إذا بلغ نصابا ، وهو خمسة أوسق ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة." رواه الجماعة.

والوسق: ستون صاعاً بالإجماع ، والصاع: أربعة أمداد ، والمد: ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين ، فالنصاب ثلاثمائة صاع. وهذا النصاب يساوي 50 كيلة مصرية ، أي أربعة أرادب وَوَيْبة.

إذا علم هذا ، فالقمح جنس واحد ، لا فرق بين صلبه ولينه، فيجب ضم بعضه إلى بعض ، وإذا كان ما ذكرت من القناطير مساوياً للنصاب المذكور فالزكاة واجبة عليك ، والقدر الواجب إخراجه هو العشر ، أو نصف العشر ، حسب الطريقة التي سقيت بها الأرض ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر" رواه البخاري ومسلم.

وقد يختلف الصاع من بلد لآخر ، ولهذا قدر العلماء صاع النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن ، وهو ما يساوي كيلوين وأربعين جراماً من البر الجيد، فيؤتى بهذا الوزن ويوضع في إناء ، فإذا ملأه فهذا هو الصاع النبوي الذي يعتمد عليه في الكيل.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 10236

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص