النكاح والطلاق

الرجل محرم لأم زوجته

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٨٬٥٨٤

السؤال

هل يصح أن أكون محرمًا لأم زوجتي، سواء للحج أو العمرة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأنت محرم لأم زوجتك، لأنها محرمة عليك على التأبيد بمجرد العقد على بنتها، سواء دخلت ببنتها أم لا، لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23].

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 10265

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص