النكاح والطلاق
عند الشك في الطلاق يبنى على يقين النكاح
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٨٬٦٤٨
السؤال
أنا أحب زوجي كثيرا، وهو أيضا يحبني، نحن متزوجون منذ 27 عاما، ولكننا كنا نختلف كثيرا، وهو عصبي جدا، وخاصة في شبابه، ولا أدري كم مرة تلفظ بالطلاق، لقد كنا صغارا وغير ملتزمين، ومفتي بلدتنا كان يفتي لنا بالرجوع، والآن أصبحنا ملتزمين، ولكن لا أدري هل نحن الآن نعيش بالحلال أم بالحرام؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك كان يرجع إلى أهل العلم فيفتونه بجواز الرجعة أو بقاء العصمة، فالعصمة باقية، ولا اعتبار بالشك في زوالها، لأنّ الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك، قال المجد ابن تيمية -رحمه الله-: "إذا شك في الطلاق أو في شرطه بنى على يقين النكاح" المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (2/ 60)
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 276628
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
