الزكاة والصدقات
زكاة شركة الشحن
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٨٬٨٦١
السؤال
أنا صاحب شركة خدمات شحن لنقل البضائع بحرا ولا أعلم حكم الزكاة عن الشركة وأرباحها؟ وبالنسبة للسنين السابقة(حوالي 5 سنوات) هل يجب إخراج الزكاة عنها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة على شركة خدمات الشحن ، ولكن إذا كان ما يصل إليك من ربحها يبلغ نصاباً بنفسه ، أو بضمه إلى غيره من مالك ، وحال عليه الحول ، ففيه الزكاة ، ولا يسقطها عنك جهلك بالحكم ، فيجب عليك أن تخرجها الآن عن كل سنة حال عليك فيها الحول وأنت مالك نصاباً.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 10364
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
