الزكاة والصدقات

زكاة شركة الشحن

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٨٬٨٦١

السؤال

أنا صاحب شركة خدمات شحن لنقل البضائع بحرا ولا أعلم حكم الزكاة عن الشركة وأرباحها؟ وبالنسبة للسنين السابقة(حوالي 5 سنوات) هل يجب إخراج الزكاة عنها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا زكاة على شركة خدمات الشحن ، ولكن إذا كان ما يصل إليك من ربحها يبلغ نصاباً بنفسه ، أو بضمه إلى غيره من مالك ، وحال عليه الحول ، ففيه الزكاة ، ولا يسقطها عنك جهلك بالحكم ، فيجب عليك أن تخرجها الآن عن كل سنة حال عليك فيها الحول وأنت مالك نصاباً.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 10364

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص