المعاملات المالية

شروط ممارسة مهنة تجميل النساء

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٨٬٨٧٢

السؤال

زوجتي ملتزمة والحمدلله ، وقد مارست مهنة تجميل للسيدات منها قص الشعر والصبغ والنتف بالخيط والحلاوه للجسم ما ظهر منه فقط كاليدين والرجلين إلى الركبتين . وهي تريد التأكد عن مشروعية عملها هذا أحلال هو أم حرام؟ علما بأنها تعمل في بيتها . وجزاكم الله عنا كل خير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في أن تمارس زوجتك مهنة تجميل النساء إذا التزمت بالضوابط التالية:

1-أن لا يكون ذلك التجميل مما نهي عنه شرعاً ، كالنمص (وهو الأخذ من الحواجب) ، ووصل الشعر ، وصبغه بالسواد ، والوشم ، والوشر( وهو تحديد الأسنان)

2-أن لا يكون فيه تشبه بالكافرات ، أو الفاجرات ، فيما تختص به من الزينة.

3-أن تفعل ذلك لمن عرفت أنها لا تتبرج به وتتزين لمن لا يحل لها.

4-أن لا يترتب على ذلك إطلاعها على عورة من تقوم بتجميلها ، وعورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة.

فإذا خلت مهنتها من هذه الأمور المحرمة ، فلا حرج في ممارستها لها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 10385

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص