المعاملات المالية

حكم الاقتراض من بنك الائتمان الزراعي لتمويل مشروع لزراعة الأراضي

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٨٬٩٢٤

السؤال

ما حكم الاقتراض من بنك التنمية والائتمان الزراعي لتمويل مشروع استصلاح وزراعة الأراضي؟

ولو كان للمقترض مبلغ من المال لاستخدامات أخرى لم يحن وقتها فهل يجوز أخذ القرض مع وجود هذا المبلغ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان البنك المذكور يعطي القرض دون ترتب فوائد ربوية عليه أو يجري معاملة تمويل مشروعة كمرابحة مثلاً فلا حرج في معاملته سواء كان طالب المعاملة لديه مال آخر أم لا. وقد بينا الضوابط الشرعية للمرابحة في الفتويين رقم: 1608-3521.

وأما لو كان القرض المذكور ربويًا فلا يجوز الإقدام عليه مطلقًا إلا لمن ألجأته الضرورة إليه, وقد بينا حد الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور في الفتوى رقم: 1420.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 190795

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص