النكاح والطلاق
الإشهاد على الطلاق مستحب
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٨٬٩٥٢
السؤال
هل يلزم الشهود لوقوع الطلاق أي هل هذا لازم لوقوعه؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي عليه الجمهور من السلف والخلف هو أنه لا يشترط في صحة الطلاق الإشهاد عليه ، لأن الطلاق من حق الرجل ، فمتى ما أوقعه نفذ عليه - ولو لم يشهد عليه- إلا أن الإشهاد عليه مستحب ، لقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) [الطلاق:2]
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 10423
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
