الأطعمة والأشربة

لا يجوز العمل في شيء له صلة بالدخان

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٨٬٩٨٥

السؤال

أعمل في مصنع لإنتاج الدخان (صراف استلام) هل العمل الذي أقوم به والأجر الذي أتقاضاة حلال أم حرام؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن شرب الدخان محرم لخبثه وضرره العاجل والآجل، وعلى ذلك، فلا يجوز العمل في شيء له صلة به من بيع أو شراء أو تصنيع أو مساعدة على ذلك، لما فيه من العون على الحرام، وراجع الجواب رقم: 1819.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 10500

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص