أحكام متنوعة
هل ينتفع ببدل العمل الإضافي إن صرف من بند آخر بساعات تزيد عن عمله الفعلي
السؤال
أنا أعمل في وزارة حكومية، والدوام الرسمي 9 ساعات ينتهي في الساعة 2 ظهرا، نُكلَف بأعمال إضافية، وهي: تركيب خيام، وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي، ونستحق عليها مكافأة مالية عن ساعتين عمل، مع العلم بأن المسمى الوظيفي: مدخل بيانات. لكن المسئولين رفضوا أن نأخذ مكافأة إضافي، وأمروا أن تكون المكافأة على شكل بدل (نوبة) ينزل بشكل شهري، والشروط المنظمة للبدل أن تكون 12 ساعة عمل وبشكل يومي، وهذا لا ينطبق علينا بشكل كامل، فهل هذا المال حلال أم لا؟ مع العلم أنه لو رفضنا قيمة البدل سيذهب حقنا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الذي يتولى ذلك المسئول المخول بضبط الدوام، وتنظيمه، وتحديد المكافآت وفق ما يراه من مصلحة العمل، فلا حرج فيه، ولكم الانتفاع بما تعطونه من مكافآت. وأما لو كان المسئول غير مخول بذلك، ونظام العمل وقانونه لا يسمح به، فلا اعتبار لإذنه وتصرفه، ولا يجوز لكم أخذ ما يعطيكم مما لا تستحقونه وفق نظام العمل ولوائحه. وللمزيد انظر الفتويين: 29432، 73420.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 276841
٠ مشاهدةدليل الألوان
