أحكام متنوعة
تحريم وضع صورة امرأة كافرة بادية العورة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٩٬١٦٦
السؤال
عندما تضع بنت مسلمة صورة لبنت كافرة في موقع ما، وتظهر في الصورة أجزاء من عورة الكافرة، هل إذا رأى رجل تلك الصورة تأثم المسلمة وتكون كأنما وضعت صورتها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وضع صورة المرأة بادية العورة أمر محرم شرعا لما فيه من الإعانة على النظر المحرم، وإشاعة الفاحشة سواء كانت الصورة لكافرة أو مسلمة، ومن فعل ذلك كان آثما، سواء كانت الصورة له أو لغيره، وانظري الفتوى رقم : 174623، والفتوى رقم : 136196،
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 190825
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
