الزكاة والصدقات

هل يشرع التصدق على القريب اليتيم ولو كان مكفيا بنفقة أمه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٩٬١٧٤

السؤال

أخي متوفى ولديه ابن في العاشرة من عمره وهو يعيش مع والدته وهي موظفة وحالها ميسور وتحافظ عليه كثيرا ولا تحرمه من شيء ..

سؤالي لفضيلتكم : هل يمكن أن أعطيه صدقة؟ أم أنه في غنى عنها، وأعطي هذه الصدقة لشخص غريب يحتاج إليها ؟

وجزاكم الله خير الجزاء.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك أن تتصدقي على ابن أخيك صدقة التطوع ولو كان غنيا، لأن صدقة التطوع يجوز دفعها لغير المحتاج، ثم إن الصدقة على القريب تجمع بين الصدقة والصلة، ولذلك كانت أفضل من الصدقة على غيره، لكن ما دام القريب هنا غير محتاج فقد ذكر أهل العلم أن الصدقة على المحتاجين أفضل كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 177047، وللفائدة انظري الفتوى رقم :40758.

أما الزكاة فلا تعطى لغير مستحقيها وهم الفقراء والمساكين ومن ذكر معهم في آية الزكاة كما سبق بيانه في الفتوى رقم :13301

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 190845

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص