الصلاة
للمرأة أن تجهر بالقراءة في الصلاة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٩٬٢٣٥
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تقرأ وتكبر بصوت مرتفع إذا صلت وحدها أو مع زوجها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة إذا صلت وحدها أو بحضور زوجها أو محرم من محارمها أن ترفع صوتها بالقراءة والتكبير، وتجهر بهما، ولكن يكون جهرها أخفض من جهر الرجال، ولو لم يكن بحضرتها غير محارمها.
قال الشافعي: وتخفض صوتها بالتكبير والذكر الذي يجهر به في الصلاة من القرآن وغيره.
وجاء في كفاية الأخيار: وأما المرأة إذا أمَّت أو صلت منفردة، فإنها تجهر - إن لم تكن بحضرة الرجال الأجانب - لكن دون جهر الرجل، وتسر إن كان هناك أجانب.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 10518
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
