الصلاة
هل تسقط الجماعة في بلاد الكفر؟
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٩٬٢٤٣
السؤال
ما حكم صلاة الرجل بالبيت، بحجة أن بلاد الغرب غير مفروض بها الصلاة بالمساجد؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الراجح من أقوال أهل العلم هو وجوب أداء الصلاة المكتوبة في الجماعة، والذي يصلي في بيته من غير عذر فإنه قد فاته الأجر العظيم، وارتكب بتركه الجماعة الإثم والذنب، ولا فرق بين من ترك صلاة الجماعة في بلاد المسلمين، وبين من تركها في البلاد الأخرى، لأن النصوص الواردة في الأمر بالصلاة في الجماعة والترغيب فيها لم تفرق بين مكان ومكان، فتخصيص بلد بوجوب الصلاة في الجماعة فيه دون بلد آخر غير صحيح. بل إن أداء الصلوات في الجماعات في البلاد الكفرية وكثرة المصلين في المساجد هناك والمواظبة عليها آكد، لما فيها من إظهار هذا الدين وإعزازه بين أعدائه.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 10533
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
