النكاح والطلاق

الخلوة في السيارة كالخلوة في غيرها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٩٬٣٩٨

السؤال

هل يجوز الجلوس في مقعد أمامي إذا كان السائق زوج الأخت أحد إخوان الزوج؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانا في السيارة بمفردهما، فلا يجوز الركوب - أصلاً - لا في المقعد الأمامي ولا في الخلفي، لما في ذلك من الخلوة المنهي عنها بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" رواه البخاري ومسلم، وقوله أيضاً: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما" رواه الترمذي.

وقوله أيضاً: "إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت". رواه البخاري ومسلم، والحمو: أخو الزوج أو قريبه.

وإن كان معهما في السيارة غيرهما ممن تنتفي به الخلوة، فلا شك أن عدم الجلوس بجوار من ذكر في السؤال أولى، وينبغي أن تجلس في الخلف، ويجلس بجوار السائق رجل أو امرأة من محارمه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 10690

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص