النكاح والطلاق

حكم من قال لزوجته أنت طا ثم سكت ولم يكمل

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٩٬٥٣٨

السؤال

تشاجرت مع زوجي وبلحظة غضب قال لي: أنت طا. ولم يكمل، فهل تعد طلقة؟ وإن كانت طلقة هل يجب علي مغادرة منزله كوني مغتربة وليس لي أحد، وتأخذ معاملة السفر وقتا؟

أرجو الإفادة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك اقتصر على هذه اللفظة فلا يقع بها طلاق عليك، ولا أثر لها على عصمة الزوجية؛ لأنّ هذا اللفظ ليس صريحًا، ولا كناية في الطلاق، قال ابن نجيم: "وَلَوْ حَذَفَ اللَّامَ وَالْقَافَ بِأَنْ قال: أَنْتِ طَا. وَسَكَتَ أو أَخَذَ إنسان فَمَه لَا يَقَعُ وَإِنْ نَوَى؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ ما جَرَتْ بِحَذْفِ حَرْفَيْنِ من آخِرِ الْكَلَامِ" البحر الرائق - (3 / 274)

وللفائدة بخصوص حكم بقاء المطلقة في بيت مطلقها راجعي الفتوى رقم: 185837.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 277102

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص