الأيمان والنذور
ما يلزم من نذر بينه وبين نفسه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٩٬٦٥٧
السؤال
هل الذي يحلف أو ينذر بينه وبين نفسه يجب أن يدفع كفارة ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد نية الفعل أو العزم على عمل الطاعة لا يوجب كفارة ، إلا أنه ينبغي لمن نوى فعل الخير أن يفعله.
أما من حلف تحقيقاً بأن أتى بصيغة اليمين المكفرة ثم حنث فإن الكفارة تلزمه بلا خلاف.
وكذلك من تلفظ بصيغة النذر ، كقوله: لله علي أن أصوم يوما -مثلا- أو أتصدق ، أو أذكر الله ، ونحو ذلك. فهذا نذر طاعة ، يجب الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 10716
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
