الأيمان والنذور

ما يلزم من نذر بينه وبين نفسه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٩٬٦٥٧

السؤال

هل الذي يحلف أو ينذر بينه وبين نفسه يجب أن يدفع كفارة ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجرد نية الفعل أو العزم على عمل الطاعة لا يوجب كفارة ، إلا أنه ينبغي لمن نوى فعل الخير أن يفعله.

أما من حلف تحقيقاً بأن أتى بصيغة اليمين المكفرة ثم حنث فإن الكفارة تلزمه بلا خلاف.

وكذلك من تلفظ بصيغة النذر ، كقوله: لله علي أن أصوم يوما -مثلا- أو أتصدق ، أو أذكر الله ، ونحو ذلك. فهذا نذر طاعة ، يجب الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 10716

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص