المعاملات المالية
حكم القروض العسكرية
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٩٬٦٧٥
السؤال
حكم السلف (القروض المادية العسكرية)؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض الذي يشترط رده بزيادة حرام باتفاق العلماء كما يقول ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
وعليه؛ فينظر في هذه السلف العسكرية فإن كانت بفائدة مشترطة فهي ربا لا يجوز التعامل فيها إقراضاً واقتراضاً، لحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم. وإن لم تكن كذلك فلا مانع منه لأن الاقتراض الحسن جائز.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 96887
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
