النكاح والطلاق
حكم الوطء حال استقبال القبلة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٩٬٦٩٦
السؤال
هل يجوز للرجل مجامعة زوجته وهما متجهان للقبلة أو العكس. وهل هناك اتجاه معين مكروه؟
وبارك الله فيكم.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف فيما اطلعنا عليه من دواوين السنة وكتب أهل العلم على أثر في ذلك، ولكن بعض أهل العلم بحثه في باب قضاء الحاجة فكرهوا استقبالها عند الوطء إذا لم يكن تحت ساتر يستره وإلا فلا حرج ..وقال الباجي في المنتقى: اختلف في الوطء وهو مستقبل القبلة، فحكى القاضي أبو محمد عن ابن القاسم إباحته، وعن ابن حبيب كراهيته، والذي في المدونة عن ابن القاسم أنه سئل أيجامع الرجل إلى القبلة؟ فقال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئا، وأرى أنه لا بأس به.
هذا هو الذي اطلعنا عليه في هذا الموضوع
والله أعلم
المصدر: فتاوى عامة· رقم 96921
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
