المعاملات المالية
لا يجوز للزوج أن يأخذ من مال زوجته بعلمها ما لم ترض
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٩٬٧٠٩
السؤال
ما حكم أن يعطي الزوج أخاه شيئاً من مال الزوجة بعلمها ولكن دون رضاها؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد
فلا يجوز للزوج أن يأخذ شيئاً من مال زوجته لنفسه أو لغيره إلا بإذنها ورضاها، وذلك لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الدارقطني. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 4556.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 96948
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
