المعاملات المالية

حكم بيع خدمة الهاتف لآخر

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٩٬٨٩٠

السؤال

قمت بالاشتراك في خدمة الهاتف الثابت في منزلي ويوم أن قمت بإدخاله كان الاشتراك مجانا أما الآن فهو ب300 ريال وأنا الآن أريد نقله لصديق لي فاتفقت معه أن آخذ منه 150 ريالا مقابل نقله له فما حكم ذلك مع العلم بأنني إذا أرجعته إلى شركة الاتصال لن آخذ شيئا منهم وإذا قام صديقي بإدخال هذه الخدمة من شركة الاتصالات سيقوم بدفع 300 ريال فهل المبلغ الذي اتفقت عليه مع صديقي جائز أم لا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاشتراك في خدمة الهاتف يعني ملك المشترك لمنفعة الهاتف، وسواء تملك هذه المنفعة مجانا أو بمقابل فإنه يجوز له الانتفاع بها لنفسه أو لغيره بعوض أو بدون عوض.

جاءت في الفروق للقرافي: وأما مالك المنفعة فكمن استأجر دارا أو استعارها فله أن يؤجرها من غيره.

ويشترط في جواز هذه المعاملة أن لا تعود بالضرر على شركة الاتصال، وألا يكون فيه إخلال بما تم الاتفاق عليه بين المالك الذي يريد بيع الخط وبين شركة الاتصال.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 97069

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص