الطهارة
حكم من ترى الدم بعد انتهاء مدة عادتها بيوم
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٠٬٠٠٢
السؤال
تأخر حيض زوجتي يوما، ثم نزل الدم، واستمر من ظهر يوم الأحد إلى ظهر يوم الثلاثاء. المدة المعتادة لها هي يومان. بعد ذلك يوم الأربعاء نزلت قطرات دم.
فهل هذا الدم يعتبر حيضا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما رأته زوجتك من دم بعد انتهاء مدة عادتها بيوم، فإنه يعتبر حيضا ما لم يجاوز استمراره أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما. فإن جاوزها فهو استحاضة. وقد فصلنا القول في ذلك بما يغني عن إعادته في الفتوى: 100680
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 456382
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
