المعاملات المالية

المساواة في العطية... للذكور والإناث

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٠٬٠٦٣

السؤال

والدي يدخل لنا مبلغاً في البنك وعنده ولدان وبنت ويدخل المبلغ بالتساوي بيننا وبرضى الولدين والوالدة فهل يجوز ذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العدل بين الأولاد في العطية واجب، وقد تقدمت فتوى بذلك برقم: 6242.

وهل يُعطى الذكر مثل الأنثى، أم مثل حظ الأنثيين؟ قولان للعلماء، ومن قال بأن الذكر يعطى مثل حظ الأنثيين لم ير باساً بأن يعطى مثل حظ الأنثى إذا كان برضى الجميع، وعلى كل فلا بأس بما يفعله والدك ما دام برضى منكم جميعاً.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 10848

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص