الزكاة والصدقات

حكم زكاة المال المعدُّ لمشروع خيري

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٠٬٠٨٥

السؤال

أنوي القيام بمشروع خيري لله تعالى وأقوم بتوفير بعض من مالي لهذا المشروع. والآن بلغ النصاب وحال عليه الحول فهل تجب الزكاة عليه مع العلم أن البعض أفتى بعدم وجوب الزكاة في المال المخصص لمشروع ما

ولكم جزيل الشكر.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قد أخرجت ذلك المبلغ من ملكك فعلاً، وصار وقفاً على ذلك المشروع، فإنه لا تجب فيه الزكاة، ولو كان قد حال عليه الحول، وهو بالغ النصاب.

لأن هذا المبلغ خرج عن ملك شخص معين، وصار ملكاً لذلك المشروع الخيري، فصار مثل أموال الجمعية الخيرية، وبيت مال المسلمين، ونحو ذلك مما لا زكاة فيه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 10905

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص