أحكام متنوعة
عدة الوفاة لا تحتاج للنية
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٠٬١٠٥
السؤال
امرأة توفي زوجها في حادث سير وهي بالمستشفى على وشك أن تضع مولودها الجديد فوضعت في اليوم الثاني بعد وفاة زوجها مباشرة فهل تلزمها عدة الوفاة علما أنها لم تنو العدة قبل الوضع؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العدة حق لله تعالى، تجب على المرأة متى تحقق موجبها من طلاق أو وفاة، وتترتب أحكامها على المعتدة بمجرد حصول ما يوجبها من غير افتقار إلى نية لها، لا في الابتداء ولا في الانتهاء، ولبيان انتهاء عدة الحامل بمجرد وضع حملها يراجع الجواب رقم: 5267.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 10962
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
