المعاملات المالية

شروط جواز فتح صالون حلاقة (للرجال)

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٠٬٢٨٦

السؤال

ما حكم فتح صالونات حلاقة للرجال؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففتح صالونات للحلاقة جائز بشروط:

1/ أن يقتصر العمل فيها على حلق ما جاز حلقه من الشعر، كشعر الرأس والشارب وغيرهما.

2/ أن لا يحلق الشعر على هيئة فيها تشبه بالكفار أو النساء.

3/ أن لا يحلق بعض الشعر، ويترك البعض الآخر، لأن هذا قزع قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينهى عن القزع. قيل لنافع: ما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 11093

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص