أحكام متنوعة
حكم اللعب بلعبة تنتجها شركة تسيء للإسلام
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٠٬٣٥١
السؤال
ما حكم لعب لعبة مع إزالة الجزء المخالف والحرام فيها، واللعب بالجزء المباح؟
وهل من يلعب لعبة أنتجتها شركة أنتجت ألعابا تسيء للإسلام، كافر؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أمكن إزالة الأجزاء المشتملة على المخالفات الشرعية من اللعبة تماما، وأصبحت سالمة من تلك المحاذير. فلا يظهر مانع من اللعبة باللعبة حينئذ، وانظر الفتوى: 402475.
وإنتاج الشركة لألعاب تسيء إلى الإسلام لا يقتضي تحريم شراء الألعاب المباحة منها واللعب بها، ولا شك أن اللعب بها ليس كفرا، وانظر الفتوى: 316156.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 456466
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
