الزكاة والصدقات

زكاة بهيمة الأنعام المختلطة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٠٬٦٠٧

السؤال

عند جدي قطيع من الغنم (أكثر من أربعين) وهو مشترك, نصيب لعمي وآخر لعمتي بحيث إذا فصلنا كل نصيب على حدة لم يبلغ نصابا وهي ترعى مجتمعة وكأنها قطيع واحد, وفي كل مرة يباع أحدها للحصول على المال . فهل تجب الزكاة في هذه الحالة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغنم المذكورة تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وهي نصاب ولو كان نصيب كل من عمك وعمتك لا يبلغ نصابا بمفرده؛ خلافا للمالكية القائلين باشتراط كمال النصاب لكل من الخليطين، وراجع الفتوى رقم: 59796.

ونصاب الزكاة في الغنم أربعون فتخرج عنها شاة واحدة إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 16510.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 97305

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص